المادة 3
تعدّل وتتمم أحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 03-224 المؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 10 يونيو سنة 2003 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 3: لا تتضمن التسعيرات المبينة أعلاه، الرسم شبه الجبائي المنشأ بموجب المادة 51 من قانون المالية لسنة 1999 المعدّلة بموجب المادة 76 من قانون المالية لسنة 2000 المذكور أعلاه، الذي تقتطعه وكالات المراقبة التقنية للسيارات ويؤول إلى فائدة المؤسسة الوطنية للمراقبة التقنية للسيارات ورسم الطابع المتعلق بالمراقبة التقنية للمركبات (رسم وحيد) الموسع بموجب أحكام المادة 19 من قانون المالية لسنة 2010 الذي يدفع للخزينة العمومية والرسم على القيمة المضافة ورسم الطابع على المخالصات".