مرسوم تنفيذي رقم 17-133
مرسوم تنفيذي رقم 17-133 مؤرخ في 9 رجب عام 1438 الموافق 6 أبريل سنة 2017، يتضمن نقل اعتماد في ميزاني ة تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.