مرسوم تنفيذي رقم 17-133
· ج.ر عدد 22 لسنة 2017
مرسوم تنفيذي رقم 17-133 مؤرخ في 9 رجب عام 1438 الموافق 6 أبريل سنة 2017، يتضمن نقل اعتماد في ميزاني ة تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية
المادة 2
يخ صص لميزانية سنة 2017 اعتم اد ق دره خمسة ملايين دينار(000.000.5 دج) ي قيّد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية وفي البابين المبينين في الجدول الملحق بهذا المرسوم.