الفصل الثاني — جهاز الوقاية من الأخطار الإشعاعية والنووية › القسم الأول — اليقظة من الأخطار الإشعاعية والنووية
المادة 7
تضمن محافظة الطاقة الذرية اليقظة من الأخطار الإشعاعية والنووية، بالتنسيق مع مصالح القطاعات الأخرى المعنية.
وبهذه الصفة، تتولى محافظة الطاقة الذرية، على الخصوص، ما يأتي :
- وضع شبكة لمتابعة الإشعاع عبر الإقليم الوطني و تسييرها،
- تحليل كل مؤشر إشعاعي أو نووي ونتائجه وتحديد درجة خطورته وتطوره،
- تسيير التبليغات الإشعاعية والنووية المقدمة من المستغلين والمستعملين والناقلين وكذا تلك المقدمة من المصالح ا لمختصة،
- تسيير المعلومات المقدمة من الأنظمة الدولية المتخصصة،
- جمع المعطيات المناخية الضرورية لنشاطها،
- إعلام وزير الداخلية والجماعات المحلية والوالي المختص إقليميا في حالة حدث إشعاعي أو نووي،
- ضمان متابعة تطور الحدث مع إعلام السلطات المعنية باستمرار.