مرسوم تنفيذي رقم 17-126
· ج.ر عدد 21 لسنة 2017
مرسوم تنفيذي رقم 17-126 مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 27 مارس سنة 2017، يحدد تدبير الوقاية من الأخطار الإشعاعية والنووية وكذا وسائل وكيفيات مكافحة هذه الأضرار عند وقوعها
الفصل الرابع — تسيير حالات ما بعد الحوادث الإشعاعية والنووية
المادة 7
يضطلع مركز الدراسات والبحوث الدستورية، في إطار ممارسة مهامه المنصوص عليها ف ي المادة 9 من المرسوم الرئاسي رقم 16-201 المؤرخ في 11 شوال عام 1437 الموافق 16 يوليو سنة 2016 والمذكور أعلاه، بمهام التفكير والدراسة والاقتراح في مجال القانون الدستوري، وتقديم الدعم للمجلس في أعماله.