مرسوم تنفيذي رقم 17-126
· ج.ر عدد 21 لسنة 2017
مرسوم تنفيذي رقم 17-126 مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 27 مارس سنة 2017، يحدد تدبير الوقاية من الأخطار الإشعاعية والنووية وكذا وسائل وكيفيات مكافحة هذه الأضرار عند وقوعها
الفصل الرابع — تسيير حالات ما بعد الحوادث الإشعاعية والنووية
المادة 6
يكلّف الديوان الذي يسيره رئيس ديوان بمساعدة مديري (2) دراسات وبحوث، بما يأتي :
- تحضير نشاطات رئيس المجلس الدستوري في مجال العلاقات العامة وتنظيمها،
- تحضير نشاطات رئيس المجلس الدستوري في مجال التعاون والعلاقات الخارجية وتنظيمها،
- علاقة المجلس الدستوري بالمؤسسات العمومية،
- تحضير علاقات رئيس المجلس الدستوري مع أجهزة الإعلام وتنظيمها،
- متابعة الشكاوى والطعون.