الفصل الثالث — وسائل وكيفيات مكافحة الحوادث الإشعاعية والنووية
المادة 31
إذا تجاوز توسع الخطر الإشعاعي أو النووي قدرات التدخل أو حدود الولاية المتضررة، أو في حالة وقوع حوادث نووية خارج حدود الوطن ذات نتائج على الإقليم الوطني، فإنه يتم تفعيل المخطط الوطني للتدخل الإشعاعي والنووي من طرف وزير الداخلية والجماعات المحلية، ويتم وضع المخطط الاستعجالي الوطني في حالة الإنذار.
ويتولى وزير الداخلية والجماعات المحلية إعلام السكان والمنتخبين ووسائل الإعلام.