مرسوم تنفيذي رقم 17-126
· ج.ر عدد 21 لسنة 2017
مرسوم تنفيذي رقم 17-126 مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 27 مارس سنة 2017، يحدد تدبير الوقاية من الأخطار الإشعاعية والنووية وكذا وسائل وكيفيات مكافحة هذه الأضرار عند وقوعها
الفصل الثالث — وسائل وكيفيات مكافحة الحوادث الإشعاعية والنووية
المادة 30
إذا كان تنفيذ مخطط الاستعجال الداخلي غير كاف للتحكم في الحادث داخل المنشأة مع احتمال تجاوز آثار الحادث حدود المنشأة، فإنه يتم تفعيل المخطط الخاص للتدخل من طرف الوالي المختص إقليميا، ويتم وضع المخطط الاستعجالي للولاية في حالة إنذار.
ويتولى الوالي إعلام السكان والمنتخبين ووسائل الإعلام.