مرسوم تنفيذي رقم 17-126
· ج.ر عدد 21 لسنة 2017
مرسوم تنفيذي رقم 17-126 مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 27 مارس سنة 2017، يحدد تدبير الوقاية من الأخطار الإشعاعية والنووية وكذا وسائل وكيفيات مكافحة هذه الأضرار عند وقوعها
الفصل الرابع — تسيير حالات ما بعد الحوادث الإشعاعية والنووية
المادة 2
تتشكل أجهزة وهياكل المجلس الدستوري، طبقا لأحكام المادة 7 من المرسوم الرئاسي رقم 16-201 المؤرخ في 11 ش وال ع ام 1437 الموافق 16 يوليو سنة 2016 والمذكور أعلاه، مما يأتي :
- أمانة عامة،
- ديوان،
- مركز للدراسات والبحوث الدستورية،
- مديرية للوثائق والأرشيف،
- مديرية للإدارة العامة.