الفصل الأول — أحكام عامة › القسم الأول — تعاريف
المادة 2
يقص د، في مفهوم أحكام هذا المرسوم، بما يأتي :
- حادث : حدث ناتج عن تطور غير مراقب يقع خلال استغلال منشأة إشعاع أو نووية مع احتمال وقوع خطر جسيم على الأشخاص و/أو البيئة يقع في الحال أو وشيك داخل أو خارج محيط الاستغلال. 5 رجب عام 1438 ه 2 2017 الجريدة الرّسميّة أبريل سنة م
- لجنة : لجنة متعددة القطاعات للأخطار الإشعاعية والنووية موضوعة لدى وزير الداخلية والجماعات المحلية.
- حدث : كل حالة إشعاعية أو نووية تستدعي تدخلا من أجل تقديم تدابير الحماية للسكان والممتلكات والبيئة.
- مستغل : كل هيئة أو شخص طبيعي أو معنوي مسؤول عن الأمان في إطار نشاطات تتعلق بمنشأة نووية أو منشأة إشعاع.
- عارض : حدث غير متوقع يمكن أن يؤدي إلى نتائج سلبية على الأشخاص و/أو البيئة، دون أن يشكل خطر الموت أو جروحا خطيرة.
- منشأة نووية : منشأة وكذا القطعة الأرضية والعمارات والمعدات التابعة لها التي تتم بداخلها صناعة المواد النووية أو معالجتها أو استعمالها أو تداولها أو إيداعها أو تخزينها إلى مستوى تكون فيه تدابير الأمان النووي وتدابير الحماية من الإشعاع وتدابير الأمن أساسية.
- منشأة إشعاع : منشأة بما في ذلك القطعة الأرضية، والعمارات والمعدات التابعة لها التي تتم بداخلها صناعة مواد مشعة غير المواد النووية أو معالجتها أو استعمالها أو تداولها أو إيداعها أو تخزينها.
- مواد نووية : مواد يمكن أن تتفاعل عن طريق تحولات نووية بهدف إنتاج الطاقة.
- مستويات التدخل : مستويات التعرض للإشعاعات المؤينة التي يجب من أجلها وضع تدابير حماية مستعجلة على طول المدى.
- مستويات التدخل العملي : حدود تدخل عملي من أجل أخذ تدابير الحماية بالاستناد إلى قراءة الأجهزة، والمحددة مسبقا.
- خطر إشعاعي أو نووي : احتمال حدوث آثار ضارة بالصحة والممتلكات والبيئة بسبب التعرض للإشعاعات المولدة عن المواد المشعة أو النووية.
- حادث إشعاعي أو نووي : حالة غير طبيعية تتميّز برمي المواد المشعة أو بارتفاع مستوى الإشعاع يحتمل أن يؤدي إلى المساس بالصحة والممتلكات والبيئة وتستدعي أخذ تدابير بسرعة.