مرسوم تنفيذي رقم 17-126
· ج.ر عدد 21 لسنة 2017
مرسوم تنفيذي رقم 17-126 مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 27 مارس سنة 2017، يحدد تدبير الوقاية من الأخطار الإشعاعية والنووية وكذا وسائل وكيفيات مكافحة هذه الأضرار عند وقوعها
الفصل الثالث — وسائل وكيفيات مكافحة الحوادث الإشعاعية والنووية
المادة 29
إذا قام المستغل بتفعيل مخطط الاستعجال الداخلي للمنشآت الإشعاعية والنووية من فئتي التهديد I و II من التصنيف المبيّن في الملحق بهذا المرسوم، يضع الوالي المختص إقليميا المخطط الخاص للتدخل في حالة إنذار.