مرسوم تنفيذي رقم 17-126
· ج.ر عدد 21 لسنة 2017
مرسوم تنفيذي رقم 17-126 مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 27 مارس سنة 2017، يحدد تدبير الوقاية من الأخطار الإشعاعية والنووية وكذا وسائل وكيفيات مكافحة هذه الأضرار عند وقوعها
الفصل الثاني — جهاز الوقاية من الأخطار الإشعاعية والنووية › القسم الثالث — التحضير للأخطار الإشعاعية والنووية
المادة 26
يتعين على السلطة التي يتبعها عضو اللجنة المنصوص عليها في المادة أعلاه، إعداد وتحيين قائمة الأعضاء وإرسالها إلى وزير الداخلية والجماعات المحلية أو ممثله كل ثلاثة (3) أشهر.