الفصل الثاني — جهاز الوقاية من الأخطار الإشعاعية والنووية › القسم الثالث — التحضير للأخطار الإشعاعية والنووية
المادة 25
تتشكل اللجنة التي يرأسها وزير الداخلية والجماعات المحلية أو ممثله، من :
- ممثلين (2) عن وزير الدفاع الوطني،
- ممثل (1) عن الوزير المكلف بالشؤون الخارجية،
- ثلاثة (3) ممثلين عن وزير الداخلية والجماعات المحلية، منهم ممثل (1) عن المديرية العامة للحماية المدنية،
- ممثل (1) عن الوزير المكلف بالطاقة،
- ممثل (1) عن الوزير المكلف بالصحة،
- ممثل (1) عن الوزير المكلف بالبيئة،
- ممثل (1) عن الوزير المكلف بالتجارة،
- ممثل (1) عن الوزير المكلف بالفلاحة،
- ممثل (1) عن الوزير المكلف بالموارد المائية،
- ممثل (1) عن الوزير المكلف بالمناجم،
- ثلاثة (3) ممثلين عن محافظة الطاقة الذرية،
- ممثل (1) عن الديوان الوطني للأرصاد الجوية.
تحدد القائمة الاسمية لأعضاء اللجنة بموجب قرار من وزير الداخلية والجماعات المحلية بناء على اقتراح من الدوائر الوزارية التي يتبعونها.
تحدد كيفيات سير اللجنة بموجب قرار من وزير الداخلية والجماعات المحلية.