الفصل الثاني — جهاز الوقاية من الأخطار الإشعاعية والنووية › القسم الثالث — التحضير للأخطار الإشعاعية والنووية
المادة 23
يعد المخطط الوطني للتدخل من أجل التكفل بالنتائج المترتبة على الإقليم الوطني لحادث إشعاعي أو نووي وقع خارج الحدود الوطنية، ومن أجل التكفل بالأضرار الإشعاعية أو النووية للمنشآت الإشعاعية والنووية المذكورة في المادة 21 أعلاه حيث تتجاوز هذه النتائج قدرات الولاية التي تقع فيها المنشأة أو حدودها.
المادّ ة 24 : تنشأ لدى وزير الداخلية والجماعات المحلية لجنة متعددة القطاعات للاستعجالات الإشعاعية والنووية تدعى "اللجنة". وبهذا الصدد، تكلف على الخصوص، بما يأتي :
- التنسيق على المستوى الوطني والمحلي لتسيير الحدث الإشعاعي والنووي، وخصوصا بين مختلف المتدخلين المنصوص عليهم في المخططات المتوفرة،
- جمع وتحليل المعلومات المتعلقة بالمعطيات الإشعاعية والمناخية بالتنسيق مع نظام اليقظة من أجل تقويم توسع التأثير على البيئة والسكان وتحديد تدابير ووسائل التدخل الملائمة الواجب توفيرها في حالة وجود التهديد أو ضرر إشعاعي أو نووي وطني أو دولي،
- تفعيل إجراءات التبليغ والمساعدة الدولية طبقا للاتفاقية بشأن تقديم المساعدة في حالة وقوع حادث نووي أو طارئ إشعاعي والاتفاقية بشأن التبليغ المبكر عن وقوع حادث نووي،
- متابعة تطور الأحداث الإشعاعية والنووية المُبلّغ عنها من جهاز اليقظة،
- جمع المعلومات حول الحالة لدى مختلف المتعاملين،
- إعلام السلطات المعنية بتطور الحالة وتدابير الحماية الواجب اتخاذها،
- البقاء في اتصال مع جهاز اليقظة ومتابعة تطور الحالة المستعجلة،
- مسك سجل تطور الأحداث المتعلقة بالحالة المستعجلة،
- الإخطار برفع حالة الاستعجال.