مرسوم تنفيذي رقم 17-126
· ج.ر عدد 21 لسنة 2017
مرسوم تنفيذي رقم 17-126 مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 27 مارس سنة 2017، يحدد تدبير الوقاية من الأخطار الإشعاعية والنووية وكذا وسائل وكيفيات مكافحة هذه الأضرار عند وقوعها
الفصل الثاني — جهاز الوقاية من الأخطار الإشعاعية والنووية › القسم الثالث — التحضير للأخطار الإشعاعية والنووية
المادة 22
تُعدّ اللجنة المتعددة القطاعات للاستعجالات الإشعاعية والنووية المذكورة أدناه، مخططا وطنيا للتدخل الإشعاعي والنووي.
تحدد كيفيات إعداد المخطط الوطني للتدخل الإشعاعي والنووي بموجب قرار مشترك بين الوزراء المكلفين بالدفاع الوطني والداخلية والطاقة.