مرسوم تنفيذي رقم 17-126
· ج.ر عدد 21 لسنة 2017
مرسوم تنفيذي رقم 17-126 مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 27 مارس سنة 2017، يحدد تدبير الوقاية من الأخطار الإشعاعية والنووية وكذا وسائل وكيفيات مكافحة هذه الأضرار عند وقوعها
الفصل الرابع — تسيير حالات ما بعد الحوادث الإشعاعية والنووية
المادة 18
تنظم هياكل المجلس الدستوري في مكاتب، في حدود مكتبين (2) إلى ثلاثة (3) مكاتب لكل مديرية فرعية، بموجب مقرر من رئيس المجلس الدستوري.