مرسوم تنفيذي رقم 17-126
· ج.ر عدد 21 لسنة 2017
مرسوم تنفيذي رقم 17-126 مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 27 مارس سنة 2017، يحدد تدبير الوقاية من الأخطار الإشعاعية والنووية وكذا وسائل وكيفيات مكافحة هذه الأضرار عند وقوعها
الفصل الثاني — جهاز الوقاية من الأخطار الإشعاعية والنووية › القسم الثالث — التحضير للأخطار الإشعاعية والنووية
المادة 18
يعد المخطط الخاص للتدخل من طرف اللجنة الولائية التابعة لموقع المنشأة الإشعاعية أو 5 رجب عام 1438 ه 2 2017 الجريدة الرّسميّة أبريل سنة م النووية المكلفة بإعداد المخططات الخاصة للتدخل المنشأة بموجب أحكام المرسوم التنفيذي رقم 15-71 المؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 11 فبراير سنة 2015 والمذكور أعلاه.