مرسوم تنفيذي رقم 17-126
· ج.ر عدد 21 لسنة 2017
مرسوم تنفيذي رقم 17-126 مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 27 مارس سنة 2017، يحدد تدبير الوقاية من الأخطار الإشعاعية والنووية وكذا وسائل وكيفيات مكافحة هذه الأضرار عند وقوعها
الفصل الرابع — تسيير حالات ما بعد الحوادث الإشعاعية والنووية
المادة 17
تكلف المديري ة الفرعية للإعلام الآلي بما يأتي :
- تقدير احتياجات المصالح من حيث تجهيزات ولوازم الإعلام الآلي،
- تطوير النظم المعلوماتية وتسييرها،
- تصميم الموقع الإلكتروني للمجلس الدستوري وإدارته،
- صيانة تجهيزات الإعلام الآلي.