مرسوم تنفيذي رقم 17-126
· ج.ر عدد 21 لسنة 2017
مرسوم تنفيذي رقم 17-126 مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 27 مارس سنة 2017، يحدد تدبير الوقاية من الأخطار الإشعاعية والنووية وكذا وسائل وكيفيات مكافحة هذه الأضرار عند وقوعها
الفصل الرابع — تسيير حالات ما بعد الحوادث الإشعاعية والنووية
المادة 13
تكلف مديرية الإدارة العامة بما يأتي :
- تسيير وتكوين الموظفين،
- إعداد الميزانية وضمان تنفيذها،
- تسيير الممتلكات المنقولة وغير المنقولة،
- تسيير برنامج الإعلام الآلي، وتطوير التطبيقات المرتبطة بذلك.