مرسوم تنفيذي رقم 17-126
· ج.ر عدد 21 لسنة 2017
مرسوم تنفيذي رقم 17-126 مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 27 مارس سنة 2017، يحدد تدبير الوقاية من الأخطار الإشعاعية والنووية وكذا وسائل وكيفيات مكافحة هذه الأضرار عند وقوعها
الفصل الثاني — جهاز الوقاية من الأخطار الإشعاعية والنووية › القسم الثالث — التحضير للأخطار الإشعاعية والنووية
المادة 13
دون المساس بأحكام المرسوم الرئاسي رقم 05-117 المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1426 الموافق 11 أبريل سنة 2005 والمذكور أعلاه، يجب على مستعملي المصادر المشعة إعداد مخطط استعجال داخلي على أساس الأخطار المحتملة، خصوصا خلال استعمال المصادر المشعة ونقلها وإيداعها.