مرسوم تنفيذي رقم 17-126
· ج.ر عدد 21 لسنة 2017
مرسوم تنفيذي رقم 17-126 مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 27 مارس سنة 2017، يحدد تدبير الوقاية من الأخطار الإشعاعية والنووية وكذا وسائل وكيفيات مكافحة هذه الأضرار عند وقوعها
الفصل الثاني — جهاز الوقاية من الأخطار الإشعاعية والنووية › القسم الثاني — الإنذار بالأخطار الإشعاعية والنووية
المادة 10
ينظم الإنذار حسب مستوى جسامة وتأثير العارض أو الحادث الإشعاعي والنووي طبقا للتصنيف المحدد في الملحق بهذا المرسوم على المستوى الوطني والمحلي وعلى مستوى الموقع المعني.
أبريل سنة م