مرسوم تنفيذي رقم 17-125
· ج.ر عدد 20 لسنة 2017
مرسوم تنفيذي رقم 17-125 مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 27 مارس سنة 2017، يعدّل ويتمّم المرسوم رقم 85-236 المؤرّخ في 9 ذي الحجة عام 1405 الموافق 25 غشت سنة 1985 والمتضمن إنشاء الديوان الوطني للإشارة البحرية
المادة 7
تتمم أحكام المرسوم رقم 85-236 المؤرّخ في 9 ذي الحجة عام 1405 الموافق 25 غشت سنة 1985 والمذكور أعلاه، بمادة 15 مكرر تحرر كما يأتي :
"المادة 15 مكرر : يحدد التنظيم الداخلي للديوان بموجب قرار مشترك بين الوزير الوصي ووزير المالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية".