مرسوم تنفيذي رقم 17-125
· ج.ر عدد 20 لسنة 2017
مرسوم تنفيذي رقم 17-125 مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 27 مارس سنة 2017، يعدّل ويتمّم المرسوم رقم 85-236 المؤرّخ في 9 ذي الحجة عام 1405 الموافق 25 غشت سنة 1985 والمتضمن إنشاء الديوان الوطني للإشارة البحرية
المادة 6
تعدّل وتتمم أحكام المادة 15 من المرسوم رقم 85-236 المؤرّخ في 9 ذي الحجة عام 1405 الموافق 25 غشت سنة 1985 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 15 : يعين أعضاء مجلس التوجيه لمدة ثلاث
(3) سنوات قابلة للتجديد بموجب قرار من الوزير المكلف بالأشغال العمومية، بناء على اقتراح السلطة التي ينتمون إليها. وفي حالة انقطاع عضوية أحد الأعضاء، يستخلف بعضو جديد حسب الأشكال نفسها، حتى انقضاء مدة العضوية".
أوّل رجب عام 1438 ه الجريدة الرّسميّة 29 مارس سنة 2017 م