المادة 5
تع دّل أحكام المادة 12 من المرسوم رقم 85-236 المؤرّخ في 9 ذي الحجة عام 1405 الموافق 25 غشت سنة 1985 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 12 : يرأس مجلس التوجيه الوزير المكلف بالأشغال العمومية أو ممثله، ويضم الأعضاء الآتي ذكرهم :
- ممثل وزير الدفاع الوطني،
- ممثل وزير الداخلية والجماعات المحلية،
- ممثل وزير المالية،
- ممثل الوزير المكلف بالصيد البحري،
- ممثل الوزير المكلف بالبحرية التجارية والموانئ،
- ممثل الوزير المكلف بالمواصلات السلكية واللاسلكية.
يشارك مدير الديوان في أشغال المجلس بصوت استشاري.
يمكن رئيس مجلس التوجيه الاستعانة بممثلي القطاعات المعنية إذا كان للموضوع المدرج في جدول أعمال الاجتماع علاقة بميادين اختصاصهم.
يتولى مدير الديوان أمانة ا لمجلس".