مرسوم تنفيذي رقم 17-125
· ج.ر عدد 20 لسنة 2017
مرسوم تنفيذي رقم 17-125 مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 27 مارس سنة 2017، يعدّل ويتمّم المرسوم رقم 85-236 المؤرّخ في 9 ذي الحجة عام 1405 الموافق 25 غشت سنة 1985 والمتضمن إنشاء الديوان الوطني للإشارة البحرية
المادة 10
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 28 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 27 مارس سنة .2017 عبد المالك سلال مراسيم فرديّة مرسوم رئاسي مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1438 ومفتشة بالمفتشية العامة لوزارة العدل.
الموافق 21 مارس سنة 2017، يتضمن إنهاء مهام قاضية