المادة الأولى
يتمم هذا المرسوم قائم ة المؤسسات الاستشفائية المتخصصة الملحقة بالمرسوم التنفي ذي رقم 97-465 المؤرخ في 2 شعبان عام 1418 الموافق 2 ديسمبر سنة 1997 الذي يحدد قواعد إنشاء المؤسسات الاستشفائية المتخصصة وتنظيمها وسيرها، كما يأتي :
الاختصاص التسمية ................................................." ( بدون -.........(بدون تغيير)........
طب الأمراض العقلية - مستشفى الأمراض العقلية لمشونش 26 مارس سنة 2017 م الموقع الولاية تغيير) .................................................... ................. .................
مشونش بسكرة ...................................... ( الباقي بدون تغيير) .................................. "