مرسوم تنفيذي رقم 17-122
· ج.ر عدد 19 لسنة 2017
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 17-122 مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 22 مارس سنة 2017، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز الميناء وسط للحمدانية، بلدية شرشال، ومنشآته
المادة 6
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 23 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 22 مارس سنة .2017 عبد المالك سلال ★