مرسوم تنفيذي رقم 17-122
· ج.ر عدد 19 لسنة 2017
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 17-122 مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 22 مارس سنة 2017، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز الميناء وسط للحمدانية، بلدية شرشال، ومنشآته
المادة 5
يجب أن تتوفر الاعتمادات الضرورية للتعويضات الممنوحة لفائدة المعنيين، وتودع لدى الخزينة العمومية، فيما يخص عمليات نزع الأملاك العقارية والحقوق العينية العقارية بعنوان العملية المذكورة في المادة الأولى أعلاه.