المادة 3
يقيّد في حساب التخصيص الخاص رقم 147-302 الذي عنوانه " تحسين وسائل تحصيل المصاريف القضائية والغرامات الجزائية"، ما يأتي:
في باب الإيرادات :
- 7 % من ناتج تحصيل الغرامات الجزائية المحصلة من طرف مصالح وزارة العدل.
في باب النفقات :
- النفقات المرتبطة بتحسين وسائل تحصيل المصاريف القضائية والغرامات الجزائية، وكذا تلك المخصصة لدفع العلاوة الممنوحة لصالح العاملين في أسلاك العدالة.
تحدد مدوّنة الإيرادات والنفقات المقيّدة في هذا الحساب بموجب قرار مشترك بين وزير العدل، حافظ الأختام، والوزير المكلف بالمالية.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 26-255 (ج.ر عدد 52 لسنة 2026)
آخر صيغة معروفة
تعدل أحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 17-121 المؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 22 مارس سنة 2017 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي