مرسوم تنفيذي رقم 17-121
· ج.ر عدد 19 لسنة 2017
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 17-121 مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 22 مارس سنة 2017، يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 147-302 الذي عنوانه " تحسين وسائل تحصيل المصاريف القضائية والغرامات الجزائية"
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 133 من القانون رقم 16-14 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1438 الموافق 28 ديسمبر سنة 2016 والمتضمن قانون المالية لسنة 2017، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 147-302 الذي عنوانه " تحسين وسائل تحصيل المصاريف القضائية والغرامات الجزائية".