مرسوم تنفيذي رقم 17-12
· ج.ر عدد 3 لسنة 2017
مرسوم تنفيذي رقم 17-12 مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 17 يناير سنة 2017، يحدد قواع د سير اللجنة الإدارية الانتخابية
المادة 7
تق دم الاعتراضات عل ى التسجيل أو الش طب ل دى الأمانة الدائم ة للجن ة الإدارية الانتخابية، وت دون ف ي سجلات خاصة يرقمها ويؤشرها رئيس اللجنة.