مرسوم تنفيذي رقم 17-12
· ج.ر عدد 3 لسنة 2017
مرسوم تنفيذي رقم 17-12 مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 17 يناير سنة 2017، يحدد قواع د سير اللجنة الإدارية الانتخابية
المادة 6
يسهر رئيس المجلس الشعبي البلدي ورئيس المركز الدبلوماسي أو القنصلي على تعليق الجدول المذكور في المادة 5 أعلاه خلال الأربع والعشرين
(24) ساعة التي تلي قرار اللجنة الإدارية الانتخابية.