مرسوم تنفيذي رقم 17-12
· ج.ر عدد 3 لسنة 2017
مرسوم تنفيذي رقم 17-12 مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 17 يناير سنة 2017، يحدد قواع د سير اللجنة الإدارية الانتخابية
المادة 5
تضبط اللجنة الإدارية الانتخابية جدولا يتضمن قائمة الناخبين المسجلين الجدد والمشطوبين ويحتوي على ألقابهم وأسمائهم وتواريخ وأماكن ميلادهم وعناوينهم.