مرسوم تنفيذي رقم 17-12
· ج.ر عدد 3 لسنة 2017
مرسوم تنفيذي رقم 17-12 مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 17 يناير سنة 2017، يحدد قواع د سير اللجنة الإدارية الانتخابية
المادة 3
تكلف اللجنة الإدارية الانتخابية بمراقبة شروط مراجعة القائمة الانتخابية، فيما يخص تسجيلات ناخبي البلدية أو الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية وشطبهم.