مرسوم تنفيذي رقم 17-118
· ج.ر عدد 19 لسنة 2017
مرسوم تنفيذي رقم 17-118 مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 22 مارس سنة 2017، يح دد كيفيات تمويل الحملات الانتخابية
المادة 6
طبقا لأحكام المادة 192 من القانون العضوي رقم 16-10 المؤرّخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 والمذكور أعلاه، لا يمكن أن تتجاوز نفقات الحملة الانتخابية للمترشح لانتخاب رئيس الجمهورية سقف مائة مليون دينار 100.000.000( دج) في الدور الأول، ومائة وعشرين مليون دينار 120.000.000( دج) في الدور الثاني.