مرسوم تنفيذي رقم 17-118
· ج.ر عدد 19 لسنة 2017
مرسوم تنفيذي رقم 17-118 مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 22 مارس سنة 2017، يح دد كيفيات تمويل الحملات الانتخابية
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 190 من القانون العضوي رقم 16-10 المؤرّخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 والمتعلق بنظام الانتخابات، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات تمويل الحملات الانتخابية.
تنظيميّة