المادة 3
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 15 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 14 مارس سنة .2017 عبد المالك سلال الملحق الجدول "أ" مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) المبالغ الملغاة القطاعات اعتماد الدفع رخصة البرنامج
- احتياطي لنفقات 35.000.000 35.000.000 غير متوقعة ال م ج موع : ... 35.000.000 35.000.000 الجدول "ب" مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) المبالغ المخصصة القطاعات اعتماد الدفع رخصة البرنامج
- المخططات البلدية 35.000.000 35.000.000 للتنمية ال م ج موع : ... 35.000.000 35.000.000