مرسوم تنفيذي رقم 17-110
· ج.ر عدد 17 لسنة 2017
مرسوم تنفيذي رقم 17-110 مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 14 مارس سنة 2017، يعدّل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2017 حسب كل قطاع
المادة 2
يخصص ل ميزاني ة سنة 2017 اعتماد دف ع قدره خمسة وثلاثون مليار دينار 35.000.000.000( دج) ورخصة برنامج ق درها خمسة وثلاثون مليار دينار 35.000.000.000( دج) يقيدان في النفقات ذات الطابع النهائي (المنصوص عليها في القانون رقم 16-14 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1438 15 مارس سنة 2017 م الموافق 28 ديسمبر سنة 2016 والمتضمن قانون المالية لسنة )2017 طبقا للجدول "ب" الملحق بهذا المرسوم.