مرسوم تنفيذي رقم 17-11
· ج.ر عدد 3 لسنة 2017
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 17-11 مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 15 يناير سنة 2017، يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 145-302 الذي عنوانه " حساب تسيير عمليات الاستثمارات العمومية المسجلة بعنوان ميزانية الدولة للتجهيز"
المادة 7
لا يمكن الآمرين بالصرف القيام بالتزامات على رخص البرامج إلاّ في حدود اعتمادات الدفع المبلّغة لفائدتهم حسب القطاع والقطاع الفرعي في إطار مختلف قوانين المالية.
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 22-97 (ج.ر عدد 18 لسنة 2022)