مرسوم تنفيذي رقم 17-11
· ج.ر عدد 3 لسنة 2017
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 17-11 مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 15 يناير سنة 2017، يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 145-302 الذي عنوانه " حساب تسيير عمليات الاستثمارات العمومية المسجلة بعنوان ميزانية الدولة للتجهيز"
المادة 6
ينفذ برنامج التجهيز العمومي من خلال برامج الأعمال المعتمدة في إطار قانون المالية.
يعد الآمرون بالصرف برامج الأعمال مسبقا، يحددون فيها الأهداف المراد تحقيقها وكذا آجال إنجازها.
تنفذ النفقات المقيدة في حساب التخصيص الخاص رقم 145-302 وفقا لمدونة الاستثمارات المعمول بها.