المادة 3
يقيد في هذا الحساب :
في باب الإيرادات :
- مبلغ قدره ثلاثمائة مليار دينار 300.000.000.000( دج) ناتج عن حسابات التخصيص ال خاص رقم 115-302 ورقم 120-302 ورقم 134-302 ورقم 143-302، عقب إقفالها،
- مخصصات الميزانية الممنوحة سنويا في إطار قوانين المالية لتمويل برامج الاستثمار. 19 ربيع الثاني عام 1438 ه 18 2017 الجريدة الرّسميّة يناير سنة م في باب النفقات :
- النفقات المرتبطة بتنفيذ مشاريع الاستثمار المسجلة بعنوان ميزانية الدولة للتجهيز،
- النفقات المرتبطة بتنفيذ مشاريع الاستثمار المسجلة قبل تاريخ 31 ديسمبر سنة .2016 الم ادة 4 : تكون مخصصات الميزانية لعمليات الاستثمارات العمومية المسجلة والمنصوص عليها في المادة 3 أعلاه، موضوع مقرر تبليغ حسب القطاع والقطاع الفرعي من طرف الوزير المكلف بالميزانية للآمرين بالصرف المعنيين.
يعتبر هذا المقرر بمثابة أمر بالنقل من حساب نفقات التجهيز إلى حساب التخصيص الخ اص رقم 145-302 الذي عنوانه " حساب تسيير عمليات الاستثمارات العمومية المسجلة بعنوان ميزانية الدولة للتجهيز".