مرسوم تنفيذي رقم 17-107
· ج.ر عدد 17 لسنة 2017
مرسوم تنفيذي رقم 17-107 مؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 7 مارس سنة 2017، يحدد كيفيات إرسال، إلى الإدارة الجبائية، المعلومات التي تخص الخاض عين للضريبة المنتمين لل دول التي أبرمت مع الجزائر اتفاق تبادل المعلومات لأغراض جبائية
المادة 6
تحدد كيفيات تطبيق هذا المرسوم، عند الحاجة، بموجب قرار من وزير المالية.