مرسوم تنفيذي رقم 17-107
· ج.ر عدد 17 لسنة 2017
مرسوم تنفيذي رقم 17-107 مؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 7 مارس سنة 2017، يحدد كيفيات إرسال، إلى الإدارة الجبائية، المعلومات التي تخص الخاض عين للضريبة المنتمين لل دول التي أبرمت مع الجزائر اتفاق تبادل المعلومات لأغراض جبائية
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 79 من القانون رقم 14-10 المؤرّخ في 8 ربيع الأول عام 1436 الموافق 30 ديسمبر سنة 2014 والمتضمن قانون المالية لسنة 2015، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات إرسال إلى الإدارة الجبائية المعلومات التي تخص الخاضعين للضريبة المنتمين للدول التي أبرمت مع الجزائر اتفاق تبادل المعلومات لأغراض جبائية.