الفصل الثالث — التزامات المتعاملين القسم الأوّل متعاملو المواصلات السلكية واللاسلكية › القسم الثاني — متعامل البريد
المادة 16
يكلف الم تع امل بريد الجزائر ب الخ دمة العامة للبريد. وفي هذا الإطار، يتعين على بريد الجزائر ضمان هذه الخدمة وفق الالتزامات المحددة في دفتر الشروط المتصل بذلك والموقّع من الوزير المكلف بالبريد ورئيس مجلس سلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والممثل القانوني لبريد الجزائر.
يحدد دفتر الشروط على الخصوص، ما يأتي :
- المستوى الأدنى للخدمة،
- نوعية الخدمة،
- آجال توصيل البريد العادي،
- شروط نفاذ المتعاملين الآخرين إلى الشبكة البريدية،
- النفاذ إلى الخدمات وتحديد تعريفاتها،
- عدد السكان الذين تشملهم خدمة مكتب بريد،
- نسبة السكان المستفيدين من الخدمة العامة،
- المقاييس الدنيا لنوعية الخدمة .