الفصل الثاني — دور سلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية
المادة 13
تبين سلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، بالاتفاق مع الوزارة المكلفة بالبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، وتكيف دوريا المقاييس الدنيا لنوعية الخدمة المطبقة على الخدمتين العامتين للبريد والمواصلات السلكية واللاس لكية.
وتأخ ذ في الاعتبار له ذا الغرض، ع لى الخ صوص، توصيات هي ئات التقييس في الاتحاد الدولي للاتصالات والاتحاد البريدي العالمي وكذلك الضغوط الخاصة المتصلة بوضعية الشبكات المفتوحة للجمهور والجاري استغلالها.