الفصل الثاني — دور سلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية
المادة 12
تعد سلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية كل سنة، عند نهاية السداسي الأول كأقصى أجل، تقريرا سنويا عن نشاطاتها الخاصة بالخدمة العامة بعنوان السنة المالية السابقة. ويبين التقرير على الخصوص، العمليات والبرامج التي تم تنفيذها ويقدم في ملحقه الحصيلة المالية المتعلقة بالخدمة العامة، مرفقة بتعاليق مفصلة، ويسلّم إلى الوزيرين المكلفين بالبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية وبالمالية ويتم إعلانه.