مرسوم تنفيذي رقم 17-106
· ج.ر عدد 16 لسنة 2017
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 17-106 مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 5 مارس سنة 2017، يحدد مضمون الخدمة العامة للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتعريفات المطبقة عليها وكيفية تمويلها
الفصل الثاني — دور سلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية
المادة 11
تنفذ سلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية برنامج تطوير الخدمة العام ة وتخصص الموارد المالية المجمعة لصالح الخدمة العامة.
وتتولى بهذه الصفة، ما يأتي :
- تضبط الميزانية السنوية لعمليات الخدمة العامة وبرامجها،
- ترخص بالالتزام بالنفقات بعنوان الخدمة العامة،
- تعد المحاسبة المتعلقة بالخدمة العامة وتضبطها كل على حدة.