المادة 9
يتأكد مركز تسيير المزايا المختص إقليميا، سنويا، من احترام المستثمر المستفيد، من الاحتفاظ بالعمال أو عدد المناصب الجديدة في مستوى يساوي، على الأقل، المستوى المطلوب للاستفادة من المزايا المذكورة في المادة 2 (الفقرة 3) أعلاه. 16 9 جمادى الثانية عام 1438 ه مارس سنة م وب ه ذه الص ف ة، يل ت زم المستثمر بأن يقدم، قبل 15 يناير من كل سنة، لمركز تسيير المزايا أو المصالح الجبائية التابع لها، شهادة تغير عدد المستخدمين المعدة من طرف وكالة الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء التابع لها حسب الشكل المحدد في الملحق الأول بهذا المرسوم.
يؤدي عدم تقديم هذه الشهادة إلى التوقيف الفوري لمزايا الاستغلال إذا فاقت المدة المستهلكة ثلاث
(3) سنوات.
ويشرع مركز تسيير المزايا، بعد شهرين (2) من إعذار لم يستجب له، في مباشرة إجراء سحب السنتين الإضافيتين أو تسديد المبالغ المتعلقة بالمزايا المستهلكة ما بعد الثلاث (3) سنوات، وذلك دون الإخلال بالعقوبات الأخرى المنصوص عليها في التشريع المعمول به.