مرسوم تنفيذي رقم 17-105
· ج.ر عدد 16 لسنة 2017
مرسوم تنفيذي رقم 17-105 مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 5 مارس سنة 2017، يحدد كيفيات تطبيق المزايا الإضافية للاستغلال الممنوحة للاستثمارات المنشئة لأكثر من مائة (100) منصب شغل
المادة 7
زيادة على تصريح المصالح الجبائية المختصة إقليميا بعدد مناصب الشغل المنشأة في محضر معاينة الدخول في الاستغلال، يتم التحقق كذلك من إنشاء أكثر من مائة (100) منصب شغل من طرف مصالح الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء بعد فحص الوضعية القانونية للمستخدم بالنسبة للاشتراكات وكذا عدد العمال المنخرطين.