المادة 5
عدد مناصب الشغل التي تؤخذ بعين الاعتبار للتحقق من استيفاء العدد المشترط في القانون رقم 16-09 المؤرخ في 29 شوال عام 1437 الموافق 3 غشت سنة 2016 والمذكور أعلاه، للاستفادة من المزايا المقررة في المادة 2 (الفقرة 3)، هي كالآتي :
أ - فيما يخص استثمارات الإنشاء، تحسب كل مناصب الشغل التي ينشئها المشروع،
ب - أما فيما يخص استثمارات التوسيع و/ أو إعادة التأهيل، فإنّ عدد مناصب الشغل الواجب حسابها فهي تلك المناصب المنشأة حديثا التي تضاف لتلك الموجودة وقت تسجيل الاستثمار. ولا يؤخذ بعين الاعتبار في هذا الحساب عدد مناصب الشغل الموجودة قبل تسجيل الاستثمار. ويطرح عدد العمال المغادرين الذين يشكلون جزءا من المستخدمين الموجودين قبل التسجيل، من العدد الإجمالي لمناصب الشغل الجديدة المنشأة بعنوان الاستثمار المعني.